السيد محمد حسن الترحيني العاملي
514
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فحيث لا يمكن الأخذ به ( 1 ) تعتبر قيمته حينئذ ( 2 ) . وقيل : أعلى القيم من حينه ( 3 ) إلى حين دفعها ( 4 ) كالغاصب . وهو ضعيف [ في كونها على الفور ] ( وهي ( 5 ) على الفور ) ( 6 ) في أشهر القولين ، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل
--> ( 1 ) نيل الأوطار للشوكاني ج 6 ص 87 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 6 ص 108 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الشفعة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب الشفعة حديث 1 .